الشيخ محمد علي الأنصاري

204

الموسوعة الفقهية الميسرة

لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت : عشرون ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثون ؟ قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك » « 1 » . وثوب الصون ، هو الثوب الذي يصان ويحتفظ به للمناسبات ، وأمّا ثوب البذلة ، فهو الذي يلبس في أوقات الخدمة والعمل ، ولا يصان « 2 » . وبما أنّ جعل ثوب الصون ثوب بذلة إتلاف له ، فهو إسراف حسبما تقدّم : من أنّ الإتلاف أحد معايير الإسراف . وإلى جميع ما ذكر يشير كلام الشهيد في الذكرى ، حيث قال بعد الكلام عن لباس المصلّي : « ويلحق بذلك آداب في اللباس . . . يستحبّ إظهار النعمة ونظافة الثوب ، فبئس العبد القاذورة . . . ويستحبّ التزيّن للصاحب كالغريب ، وإكثار الثياب وإجادتها ، فلا سرف في ثلاثين قميصا ، ولا في نفاسة الثوب ، فقد لبس زين العابدين عليه السّلام ثوبين للصيف بخمسمئة درهم ، وأصيب الحسين عليه السّلام وعليه الخزّ ، ولبس الصادق عليه السّلام الخزّ ، وما نقل من الصحابة من ضدّ ذلك ؛ للإقتار وتبعا للزمان . . . » « 3 » . وقال المحقّق السبزواري - بعد أن عدّ من السفه صرف المال في الأطعمة النفيسة والألبسة الفاخرة والأمتعة التي لا تليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه - : « . . . وتعدّد الملبوسات وكثرتها ليس بإسراف ؛ للأخبار المتعدّدة المستفيضة . . . » « 1 » . والقيد الذي ذكره السبزواري لابدّ من ملاحظته في جميع الموارد ؛ بناء على أنّ غير اللائق بالحال أحد المعايير لصدق الإسراف ، كما تقدّم عن النراقي « 2 » ، فما تقدّم : من عدم الإسراف في اللباس وإن بلغ ثلاثين ثوبا ، إنّما هو فيما إذا كان مناسبا لشأن الإنسان وحاله . الإسراف في الزينة : التزيّن - كما مضت الإشارة إليه في اللباس - أمر مرغوب فيه ، كتابا وسنّة . أمّا الكتاب فلقوله تعالى : يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ . . . « 3 » . وأمّا السنّة فكثيرة ، منها : 1 - ما رواه الطبرسي عن النبي صلّى اللّه عليه واله : « أنّه

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 22 ، الباب 9 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 3 . ( 2 ) انظر : المصباح المنير ومجمع البحرين : « بذل » و « صون » . ( 3 ) الذكرى 3 : 71 . 1 كفاية الأحكام : 113 . 2 في الصفحة 187 . 3 الأعراف : 31 - 32 .